قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن المحرم هو الذي قصد مكةَ لأداء نسك العمرة أو الحج بشروط مخصوصة .
وذكر المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن من هذه الشروط المخصوصة في الإحرام بالنسبة للرجل أن لا يلبس المخيط المحيط، بمعنى أنه لا يجعل الشيء محيطًا بجسده ومخيطًا في نفس الوقت ، ولا يلبس شيئًا على رأسه، ولا يلبس في رِجْله شيئًا يغطي آخر القدم ؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ " .
وأضاف عاشور خلال برنامجه الإذاعي “ دقيقة فقهية ” أمَّا بالنسبة للمرأة فلبس إحرامها لا يشترط فيه ما يشترط في لبس إحرام الرجل ، فيباح لها أن تلبس ما تشاء من ملابسها العادية مخيطًا أو محيطًا بشرط أن تكشف يديها ووجهها.
0 تعليقات